الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ( المائدة ، 5 ) .
هدى من الآيات
تبين هذه الآيات الكريمة حرمة التزاوج بين المؤمنين والمشركين ؛ فلاينكح المؤمن مشركة ولايسمح للمشرك أن ينكح مؤمنة ، وإذا هاجرت المرأة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقد انفسخ نكاحها ، ولكن يجوز أن ينكح المؤمن الذمية من أهل الكتاب إذا كانت محصنة .
ولا يجوز الامساك بعصم الكوافر ( ولعلهن المشركات بدلالة السياق ) أو أن الآية نُسخت بعد نزول الآية الأخرى في سورة المائدة ، إذ أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القران الحكيم ، وهي تنسخ ما جاءت في سائر السور القرانية حسب ما جاء في الأحاديث المأثورة .
السنة الشريفة :
ا - قال حفص بن غياث : كتب إليَّ بعض اخواني أن أسأل أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟
فقال : "
أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح . . " « 1 »
. 2 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 413 ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، ح 4 .