2 : المحرمات بالنسب
القرآن الكريم :
قال الله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ( النساء ، 23 ) .
الأحكام :
يحرم بالنسب الأصناف التالية :
1 - الأم والجدة ، وإن علت ، لأب كانت الجدة أم لأم .
2 - البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن ، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولوانتفى نسبها عنه شرعاً ، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أوكان قد لاعن أمها .
3 - بنات الابن ، وإن نزلن .
4 - الأخوات ، للأب كن أوللأم أولهما .
5 - بنات الأخوات ( شقيقات كن أو غير شقيقات ) ، وبنات أولادهن .