3 - وامر الإمام الصادق عليه السلام مرضعة أن ترضع الطفل من الثديين ، وقالت أم إسحاق نظر إلي أبو عبد الله وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق ، فقال : "
يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا
" « 1 » .
4 - وجعل الاسلام فترة الرضاع حولين كاملين ، وقال الإمام الصادق عليه السلام : "
ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهوحسن ، والفصال : الفطام
" « 2 » .
5 - وحَرَّم الشرع أن يضار الزوجان بعضهما بمنع المباشرة ، خشية الحمل وخوفا على الرضيع ، جاء بذلك القرآن ثم فسرته السنة الشريفة ففي الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حين سأله أبو الصباح الكناني عن قول الله عز وجل : "
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
" . فقال : "
كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل ، إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها . فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل
" « 3 » .
6 - ويكره إسترضاع الزانية وابنتها من الزنا ، هكذا جاء عن الإمام الكاظم عليه السلام حيث سأله أخوه علي بن جعفر عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يُسترضع بلبنها قال : "
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي وُلدت من الزنا
" « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 176 ، الباب 69 ، الحديث 1
( 2 ) - المصدر ، ص 176 ، الباب 70 ، الحديث 1
( 3 ) 3 - المصدر ، ص 180 ، الباب 72 ، الحديث 1
( 4 ) 4 - المصدر ، ص 184 ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 75 ، الحديث 1 .