وروى زُرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) قال :
« هي الأجِنَّة التي في بطون الأنعام ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنَّة . » « 1 »
الأحكام :
للجنين حالات عديدة في مسألة تبعيته للأم في التذكية أو عدم ذلك ، نذكرها مع أحكامها :
ألف : إذا وُلِدَ الجنين ميتاً أو اخرج ميتاً من بطن أمّه ، وكانت أمّه حيّة ، فأكل الجنين حرام ، وكان مَيْتة .
ب : وكذلك كان الجنين حراما أكله وكان مَيْتة ، إذا كانت امّه مَيْتة دون تذكية .
ج : وإذا وُلد أو اخرج حيّاً من بطن أمّه ، فلا يحل إلا بالتذكية في كل الأحوال .
د : وإذا وُلد أو اخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة ( أي المذبوحة أو المنحورة بالطريقة الشرعية ) فلا يحل أيضا إلا بالتذكية .
ه - : وإذا وُلد أو اخرج مَيّتاً من بطن امّه المذكاة ، حَلَّ أكله وكانت تذكيته بتذكية أمه .
ويُشترط في حلية الجنين في الحالة الأخيرة أن يكون الجنين تام الخلقة وقد نبت شعره أو صوفه أو وبره ، وفي غير هذه الحالة فهو ميتة وحرام .
ولا فرق في حليته بين أن تكون الروح قد ولجته في بطن أمه أم لا .
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 10 . .