دال : ذكاة الجنين
السُنَّة الشريفة :
1 - قال يعقوب بن شعيب : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الحُوار « 1 » تُذكّى أمّه ، أيؤكَل بذكاتها ؟ فقال :
« إذا كان تماماً ونبتَ عليه الشَّعر فَكُلْ . » « 2 »
2 - وقال عليه السلام :
« إذا ذَبَحْتَ الذبيحة فوجدتَ في بطنها ولداً تامّاً فَكُلْ ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل . » « 3 »
3 - وروى عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه سأله عن الشاة تُذبَح فيموت ولدها في بطنها ، قال :
« كُلْهُ فإنّه حلال ، لأنَّ ذكاته ذكاة امّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وَكُلْ ، فإن ماتَ قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل . » « 4 »
4 -
هامش
( 1 ) - الحُوار : جنين الناقة .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 18 ، ح 1 ، ص 269 .
( 3 ) - المصدر ، ح 4 ، ص 270 .
( 4 ) - المصدر ، ح 8 ، ص 271 . .