وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ
« الرأس موضع الذكاة . . . » « 1 »
6 - وقال محمد بن مسلم : سألتُه عن رجل ذبح فَسَبَّح أو كبَّر أو هَلَّل أو حمد الله ، فقال :
« هذا كله من أسماء الله ، لا بأس به . » « 2 »
7 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن البعير يُذبح أو يُنْحر ؟ فقال :
« السُنَّة أن يُنحر »
قيل : كيف يُنحر ؟ قال :
« يُقام قائماً حيال القبلة ، ويعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لُبَّته بالشفرة حتى تقطع وتفري . » « 3 »
8 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام ، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام . » « 4 »
الأحكام :
طريقة الذبح
1 الطريقة الأتم في الذبح هو قطع أربعة أعضاء هي : الحلقوم والمريء والودجان ، وتُسمّى هذه الأعضاء بالأوداج الأربعة . وجاء في رواية : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس ، ولكن العمل بالأول أحوط .
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 3 ، ح 3 ، ص 255 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 16 ، ح 1 ، ص 268 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، ح 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 5 ، ح 3 ، ص 257 . .