وسأل عليّ بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجَدّ « 1 » من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ فقال :
« إن أخذتَها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإنْ ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها . » « 2 »
4 - وقال أبو بصير : سألتُ أبا عبد الله عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون أو يهودي ؟ قال :
« لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها . » « 3 »
5 - وروى عمّار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يُشوى وهو حيّ ، فقال :
« نعم ، لا بأس به . » « 4 »
6 - وقال عبد المؤمن : أمرتُ رجلًا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء ، ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ؟ فقال :
« ما مات في الماء فلا تأكله ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته . » « 5 »
7 - وقال الحلبي : سألتُه عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ فقال :
« لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها . » « 6 »
8 -
هامش
( 1 ) - الجدّ : شاطئ النهر .
( 2 ) - المصدر ، الباب 34 ، ح 1 ، ص 301 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 32 ، ح 5 ، ص 299 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 37 ، ح 5 ، ص 306 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 35 ، ح 1 ، ص 303 .
( 6 ) - المصدر ، ح 3 . .