) ما أوجب الله على المؤمنين الحدود . ) « 1 »
5 - ويقول الحسن الصيقل : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها رجل متعة ، أتحل للأول ؟ قال عليه السلام :
) لا ، لأن الله يقول :
( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا . . . )
والمتعة ليس فيها طلاق . ) « 2 »
6 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال :
) . . .
فإذا طلقها ثلاثاً ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها . ) « 3 »
الأحكام
1 - إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات ، كان له بينها رجعتان ( أي رجع لزوجته بعد الطلاق الأول ، وبعد الطلاق الثاني ) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث . فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها ، استطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد ، حسب شروط نذكرها بعد قليل .
2 - لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الاستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية ، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة .
3 - يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر ، شروط أربعة :
الأول : أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي .
الثاني : أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته ، الباب 8 ، ص 367 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 369 ، ح 4 .
( 3 ) المصدر ، الباب 7 ، ص 366 ، ح 1 .