10 - أحكام متفرقة
السنة الشريفة
1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ . فقال عليه السلام :
) ماسكتت عنه وصبرت فخلِّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فُقِدَ فيه فليسأل عنه ، فإن خُبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يُخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين ، دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها . ) « 1 »
2 - يقول أبو خالد القمّاط : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ . قال : ولم لا يطلق هو ؟ . قلت لا يؤمَن إن طلق هو أن يقول غداً : لم أطلق ، أو لا يحسن أن يطلق . قال :
( ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان . ) « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، ص 389 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 35 ، ص 329 ، ح 1 .