الطلاق .
وبعد الطلاق الثالث ، تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً دائماً ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة ، ثم إن طلقها تحل للزوج الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك .
ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بها ، بل لكي يؤسسا - فعلًا - حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه .
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
) الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فلا شيء . ) « 1 »
2 - وروي عنه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال الإمام عليه السلام :
) لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ) « 2 »
3
- وقال عليه السلام :
( المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره ، التي تُطَلَّق ثم تُراجَع ، ثم تُطَلَّق ثم تُراجَع ، ثم تُطَلَق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إن الله يقول
: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
والتسريح هو التطليقة الثالثة . ) « 3 »
4 - يقول علي بن الفضل الواسطي : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ؟ . فقال عليه السلام : ( لا ، حتى يبلغ ) فكتبت إليه ، ما حد البلوغ ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته ، الباب 29 ، ص 311 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 351 ، ح 4 .
( 3 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 360 ، ح 10 .