الحكم الواحد والعشرون :
لا يجوز ملاحقة أي إنسان إلّا حسب الحكم الشرعي وبجريمة معلومة ، ولا يجوز إنزال العقاب بحق أحد إلّا بعد مراجعة القضاء العادل ، ووفق أحكام الشريعة التي توفر كل مستلزمات الدفاع وحيثيات المحاكمة العادلة ، إنطلاقاً من قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . ) ( النساء ، 135 ) .
الحكم الثاني والعشرون :
لا يجوز اعتقال المفلس لحساب غرمائه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله :
" المفلس في أمان الله " .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٦