6 - قال حفص بن غياث :
سألت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عَمَّن يقيم الحدود ، السلطان أو القاضي ؟ فقال : " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . " « 1 »
الأحكام :
الحكم السابع عشر :
الشريعة الإسلامية الغراء هي دين الحياة ، وعلى الأمة المحافظة على حياة كل فرد في الدولة الإسلامية وعلى حقوقه الأساسية .
ولا يجوز إزهاق الحياة إلا حسب أحكام الشرع مع الأخذ بقاعدة : " درء الحدود بالشبهات " .
الحكم الثامن عشر :
الحرية نعمة إلهية لكل إنسان ولا يجوز العدوان عليها ، ولا يجوز تحديدها إلّا حسب أحكام الشرع التي تنظم حدود حرية الناس فيما بينهم .
الحكم التاسع عشر :
كرامة الإنسان مصانة في الدولة الإسلامية إنطلاقاً من قوله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . . ) ( الاسراء ، 70 ) .
وهكذا الانسان يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته وعندئذ يعاقب وفق الشريعة ، ولا يجوز الاسراف في استخدام القوة ضد الخارجين عن حدود الشرع ، حيث يقول ربنا سبحانه ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ) ( البقرة ، 229 )
ويحرم إيذاء الناس أو ترويعهم أو إلحاق أي أذى بهم ولممتلكاتهم أو سمعتهم إلّا وفق الأحكام الشرعية الثابتة .
الحكم العشرون :
لا يجوز إنزال العقاب الجماعي ، إنطلاقاً من قوله سبحانه : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ( الانعام ، 164 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر ، ص 338 ، باب 28 ، ح 1 .