الأحكام :
1 ولاية الطفل غير البالغ هي للأب والجد الأبي ، فإذا مات الأب وكان الجد موجودا فإن الولاية على غير البالغين تكون له ، ولا تصح وصيّة الأب بالقيمومة على صغاره لشخص آخر مع وجود الجد ، وكذلك العكس .
2 فإن لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصيّة بالقيمومة لأحد من قبلهما كانت الولاية للحاكم الشرعي ، فإذا مات الحاكم لا يوصي بالقيمومة لآخر بل تنتقل إلى حاكم شرعي آخر ، وهكذا . .
3 للأب أن يعيِّن قيِّماً على أولاده الصغار في حالة عدم وجود الجد بل يجب عليه ذلك إذا كان عدم تعيين القيِّم يؤدي إلى ضياعهم والإضرار بحياتهم المستقبلية .
4 يُشترط في القيِّم على الصغار ما يُشترط في الوصي في الأمور المالية .
5 إذا حَدَّد الوصيّ مسؤولية القيِّم في مجال معيّن من شؤون الصغار اكتفى به وعاد أمر سائر الشؤون إلى الحاكم الشرعي .
فلو حدَّد الموصي مسؤوليته في نطاق الأمور التربوية والتعليمية مثلًا ، لم يكن له حق التدخل في شؤونهم المالية بل كان الحاكم الشرعي هو المرجع فيها .
أمّا إذا أطلق الوصي ولم يحدِّد للقيِّم مسؤولية معيّنة كان القيّم وليّاً على جميع شؤونهم التي كان الميت يتولاها .
6 يجوز جعل القيمومة على الصغار لأكثر من واحد ، كما يجوز تعيين ناظر للإشراف على تصرفات القيّم .
فقه العهود والمواثيق — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٧