2 ويشترط في الوصيّ أمور :
أولا : البلوغ .
ثانياً : العقل .
ثالثاً : الإسلام .
رابعاً : أن يكون موثوقاً به .
3 إذا فقد الوصيّ أهليته بعد موت الموصي ، يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي حيث يقوم بتعيين شخص آخر مكانه لتنفيذ الوصيّة .
4 لا يجب على الوصيّ قبول الوصاية ، بل له رفضها ما دام الموصي حياً بشرط أن يبلغه خبر الرفض . أما إذا رفض الوصاية بعد موت الموصي ، أو كان رفضه قبل الموت ولكن لم يبلغ خبر الرفض للموصي كانت الوصاية لازمة عليه ، ووجب عليه الالتزام بها والعمل بمفادها .
5 تجوز الوصّية لأكثر من واحد ، فإن صَّرح الموصي باستقلال كل واحد من الأوصياء في العمل كان لهم ذلك ، وإن لم يصرِّح بالانفراد أو صرَّح بلزوم الاجتماع لم يكن لأي واحد من الأوصياء الاستقلال في العمل ، وفي حالة الاختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المرجع .
6 إذا مات أحد الوصيّين أو فقد أهليته ، إنفرد الآخر بالعمل ولا يعيّن الحاكم الشرعي شخصاً آخر بدلًا عنه إذا كان الظاهر أنّ كلًا منهما ينفرد بالتصرف ، أما إذا عرفنا أن الوصية إلى اثنين تعني عدم كفاية الواحد ، فإنّ الاحتياط الوجوبي في هذه الحالة يقتضي تعيين الحاكم لشخص آخر بدلًا من المفقود .
فقه العهود والمواثيق — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٤