وأعطى مَنْ منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام :
( هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت ) . « 1 »
3 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ) أنه قال :
( المعروف هو القُوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيِّم في أموالهم وما يصلحهم ) . « 2 »
4 - قال هشام بن الحكم : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم ، ماله أن يأكل منه ؟ فقال عليه السلام :
( ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك ) . « 3 »
الأحكام :
التراجع عن الوصية
1 الوصية جائزة من طرف الموصي ، أي أنها غير مُلْزِمة له ، ومن حقه التراجع عنها بالكامل أو التغيير في بعض تقاصيلها ما دام حياً . كما يحق له أن يغيِّر الوصي ، والناظر ، والقيِّم ، والموصى له .
2 والتراجع عن الوصية قد يكون باللفظ الصريح الدال على ذلك قولًا أو كتابةً ، وقد يكون بالفعل ، مثل : بيع الشيء الموصى به ، أو تعيين وصيٍ آخرمما يعني إلغاء وصاية الأول .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، ص 387 ، ح 6 .
( 2 ) - المصدر ، ج 12 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يُكتسب به ، الباب 72 ، ص 184 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ص 186 ، ح 5 .