تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العهود والمواثيق — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
2 - وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود ، أو بالإشارة المُفهمة للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة ، فإنها تكفي حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ . 3 - وتصح الوصية كتابةً أيضاً ، فإذا وُجدت وصيةٌ مكتوبة للانسان بعد وفاته وكانت ثمة قرائن تبعث على الاطمئنان بصدورها من الميت ( كأن تكون موقَّعة بتوقيعه أو أشهد عليها شهوداً ، أو تكون مصدَّقة في الدوائر الرسمية ، أو غير ذلك ) كانت معتبرة ووجب العمل بها في حدود الأحكام الشرعية . 4 - الأقوى أنه لا يشترط قبول الوصيّ أو الموصى له بالوصية حتى تكون صحيحة ، نعم إن للطرف الآخر في الوصية حق الرفض ، فإذا رفض الوصية كانت لغواً ، أما إذا لم يرفضها فإنها تكون نافذة .