بذلك ؟ فكتب عليه السلام :
( إن كان له ولدٌ ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره ) . « 1 »
3 - وروى علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليه يسائله : أعتقتَ فلاناً وفلانا ؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها ، في بعضٍ : نعم ، وفي بعضٍ : لا . وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال عليه السلام :
( نعم ، هو جائز ) . « 2 »
الأحكام :
1 - الوصية هي :
ألف : أن يعهد الإنسان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات المحددة سواء كانت واجبة أو مندوبة بعد وفاته ، ويُسمّى ( الوصيّ ) .
باء : أو أن يأمر بإعطاء شيء - عيناً كان أو منفعة - إلى آخر ، ويُطلَق على ذلك الشيء ( المُوصى به ) وعلى الشخص الآخذ ( الموصى له ) .
جيم : أو أن يعيِّن شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار ، ويُسمى ( قيِّماً ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 48 ، ح 2 ، ص 437 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 49 ، ح 2 ، ص 437 .