2 - أحكام الكفارات
السُنَّة الشريفة :
1 سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن صيام كفارة الظهار ، فقيل له : فإن صام بعضاً فمرض فأفطر أيستقبل أويتم ما بقي عليه ؟ قال :
) إن صام شهراً ثم مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه )
. « 1 » 2 روى أبو بصير : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال :
( ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك )
قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال :
( الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة )
قلت كسوتهم ، قال : ( ثوب واحد ) . « 2 » 3 وقال الإمام الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب الكفّارات ، الباب 3 ، ص 551 ، ح 1 . ( استقبل : أي أعاد الصيام من جديد ) .
( 2 ) - المصدر ، الباب 14 ، ص 566 ، ح 5 .