تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العهود والمواثيق — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وهي : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً .

2 - الإفطار بالحرام :

مَنْ أفطر في شهر رمضان المبارك بعمل محرَّم حُرمة أصلية كشرب الخمر ، والزنا ، والإستمناء كان عليه كفارة القتل العمدي على الأحوط .

3 - القتل خطأ :

مَنْ قتل مؤمنا خطأً كانت كفارته إحدى الكفارات الثلاث الرئيسية مرتَّبةً ، أي : عليه عتق رقبة ، فإن عجز عن ذلك فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز عن هذا أيضاً فإطعام ستين مسكيناً .

4 - الظّهار :

كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً « 1 » .

5 - الإفطار العمدي :

مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان المبارك عمداً بغير المُحرَّم وكان السبب موجباً للكفارة ( راجع أحكام الصيام ) فكفارته إحدى الكفارات الثلاث مخيَّراً : إما عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
هامش
( 1 ) - راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار .