تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العهود والمواثيق — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

6 و 7 - مخالفة العهد ،

وجزّ المرأة شعرها « 1 » في المصاب ؛ وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير مُحرَّم .

8 - إفطار القضاء :

من أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة إيام متتابعة .

9 - حنث اليمين :

من خالف اليمين الذي انعقد شرعاً حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين كانت كفارته : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث ، فصيام ثلاثة إيام .

10 - حنث النذر :

من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر ، وإن كان الأحوط إستحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان .

11 - الجزع في المصاب :

إذا نتفت المرأةُ شعرَها ، أو خدشت وجهها في المصاب ، أو شقَّ الرجلُ ثوبه في موت ولده أو زوجته ، كانت عليهم كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) أي قصّ الشعر وقطعه بآلة .