2 - المجنون
السُنَّة الشريفة :
1 روى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ فقال : لا . « 1 »
2 وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن السكران يطلِّق أو يعتق أو يتزوَّج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ . قال عليه السلام :
( لا يجوز له ) . « 2 »
الأحكام :
1 حكم المجنون كحكم الطفل في كل ما ذُكر ، فهو محجور عليه من التصرف في أمواله ، وفي ذمته ، وفي نفسه .
2 ولا إشكال في أنَّ الولاية على المجنون الذي كان جنونه متصلًا بفترة طفولته هي للأب والجد من طرف الأب ، ولمن يأتي بعدهما حسب الترتيب المذكور في أحكام الطفل .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، ص 141 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 15 ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 34 ، ص 328 ، ح 6 .