السلام : ( الاحتلام ) . فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة ونحوها . قال الامام :
( لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كُتِبت له الحسنات ، وكُتِبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً )
فقال : وما السّفيه ؟ قال عليه السلام :
( الذي يشتري الدرهم بأضعافه . )
قال : وما الضعيف ؟ . قال :
( الأبله ) . « 1 »
3 وقال إبراهيم بن عبد الحميد : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ) فقال عليه السلام
: ( كل من شرب الخمر فهو سفيه ) . « 2 »
4 وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ) فقال :
( من لا تثق به ) . « 3 »
الأحكام :
1 السَّفيه هو غير الرشيد ، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي ، ويعتبره العرف خارجاً عن نطاق الراشدين والعقلاء في تصرفاته سواء في مجال اكتساب المال أو في مجال إنفاقه .
2 السفيه محجور عليه شرعاً ، فلا تصحُّ تصرفاته في أمواله وممتلكاته كما أشرنا في الطفل والمجنون ، كذلك هو محجور عليه في ذمته .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، ص 430 ، ح 8 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 45 ، ص 434 ، ح 8 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ح 9 .