باء - ولاية الطفل
السُنَّة الشريفة :
1 - روى الثَّمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال لرجل :
( أنت ومالك لأبيك ) « 1 » .
2 - قال عبد الله بن الصلت : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوِّجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال :
( ليس لها مع أبيها أمر ) « 2 » .
الأحكام :
1 ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته ، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود :
ألف : لأبيه ، وجده من طرف أبيه .
باء : ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصيَّة أحدهما .
جيم : وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يُكتسب به ، الباب 78 ، ح 2 ، ص 195 .
( 2 ) - المصدر ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، ح 3 ، ص 207 .