5 - سائر الأعيان النجسة :
فلا يحل التعامل عليها إلّا إذا كانت ذات منفعة محللة ، فإنه يجوزالتعامل عليها ، كالتعامل على البول والغائط للتسميد ، والدم لنقله الىإنسان آخر ، أو للاستفادة من كل ذلك في المختبرات العلمية لأهدافمشروعة .
فروع :
الأول : يُستثنى من هذا التحريم ما يلي :
ألف - حالة الضرورة القصوى التي تبيح المحظورات ، كما لو انحصرالتداوي من مرض عضال في مادة مسكرة ، أو مخدرة ، فيجوز التعاملعليها بقدر الضرورة ، ولكن الأحوط في هذه الحالة أن يقع التعاقدعليها باعتبار القنينة أو الظرف الذي يحتويها ، أو بإزاء خدمة يقدمهاالطرف الآخر .
باء - حالة وجود مصلحة غير محرمة ، كاقتناء الميتة لعملاختبارات علمية عليها في المراكز العلمية للتوصل إلى نتائج مفيدةللمجتمع .
جيم - الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة ، كالشعر والصوفوالوبر والريش ، وما شابه إن كانت فيها منافع محللة ومقصودة .
الثاني : ما ذُكر من المحرمات والنجاسات التي يحرم التعاقد عليها ، يسري حكمها حتى بالنسبة للكافر المستحل لها ، فلا يجوز - مثلًا - بيعالخمور ، أو لحم الخنزير ، أو آلات القمار ، أو أدوات اللهو والطرب