المحرم للكافر المستحل لكل ذلك .
الثالث : يجوز التعاقد على العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه حتى ولوقلنا بنجاسته ، إذ أنه قابل للاستفادة المحللة وذلك بتركه يغلي حتىذهاب الثلثين .
الرابع : يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجودمنفعة محللة فيها ، كما يجوز التعاقد على الدم إذا كان ذات فائدة محللة ، وعلى العذرة والأرواث النجسة ، على كراهة في الأخيرة .
الخامس : يجوز التعاقد على كل شيء متنجس قابل للتطهير " كالسجاد المتنجس والقماش المتنجس والأواني ، والأدوات ، والآلات ، والأجهزة المتنجسة " كما يجوز التعاقد على ما لا يقبلالتطهير لو لم يكن الانتفاع به يتوقف على طهارته " كالوقود المتنجسوالمواد الإنشائية المتنجسة التي تستخدم فيما لا يشترط طهارته ، والادهان المتنجسة التي تستخدم في أغراض صناعية لا يشترط فيهاالطهارة ، وهكذا . . . "
السادس : ولو كان المتنجس غير القابل للتطهير لا يُنتفع به إلّاطاهراً ، كالعصير أو الزيت أو الخل المتنجس ، فلا يجوز التكسب به ، إلّاإذا كانت له منفعة أخرى محللة ومقصودة عرفاً ، كالتعاقد على الزيتالمتنجس لاستخدامه كوقود .
فقه العقود (أصول عامة) — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٠