2 - وقال الإمام الصادقعليه السلام : "
السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر . . .
« 1 » " .
3 - وروي عن الإمام الصادقعليه السلام في حديث ان رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلمقال : "
ثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد منالسحت
« 2 » " .
4 - وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكونلرجل فيموت بعضها ، " هل " يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : "
لا ، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها
« 3 » " .
5 - وجاء عن الإمام الصادقعليه السلام أنه سُئل عن جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : "
بعه ، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
« 4 » " .
الأحكام :
يحرم التعامل بالأعيان النجسة ، وتبطل المعاملة عليها ، وإليكبعض أحكامها :
1 - المسكرات :
لا يجوز العمل في مجال المسكرات بأي شكل من الأشكال ، فلا يجوز صنعها وحملها وبيعها وشراؤها وتخزينها والدعاية لها . . وكل مإ ؛
هامش
( 1 ) المصدر ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، ح 5 .
( 2 ) المصدر ، ح 7 .
( 3 ) المصدر ، ح 17 .
( 4 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 66 ، ح 4 .