2 - الحلية .
فلا يجوز العقد على الحرام ، كالأموال المغصوبة ، والمسروقة ، أوالأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية ، كما لا يجوز التعاقد علىالمسكرات والمخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها منمصاديق المال الحرام ، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريقالتحاكم إلى حكام الجور .
" وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرطالمالية أو الحلية ، نذكرها في فصل المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى " .
3 - الإطلاق .
أي أن لا تكون هناك موانع تمنعه من التصرف في ماله ، وتجعله غيرقادر على التسليم " سواء الثمن أو البضاعة " .
فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة عليهما ليستمطلقة بل محدودة بحدود شرعية .
4 - الملكية .
فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان ، كالطير في الهواء ، أوالسمك في البحر ، أو المعدن في باطن الأرض أو في قيعان المحيطات ، أوالماء في الغيوم ، قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه .
هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقود والمعاملات بلا استثناء .