تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود (أصول عامة) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أعلمه من مضى مِن آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ، فيبيعهاويأخذ ثمنها ؟ . فقال : ما أحب أن يبيع ما ليس له « 1 » " . 3 - وروي عن رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم قوله : " لا بيع إلّا فيما يملك « 2 » " . 4 - وقال : " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف « 3 » " . 5 - وقال الإمام عليعليه السلام في كيفية ما وقفه : " صدقة بتّاً بتلًا فيحجيج بيت اللَّه ، وعابر سبيله ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث « 4 » " .

الأحكام :

لابد أن تتوفر في محل العقد " أي الشيء الذي يجري عليه العقد من‌الثمن والمثمن " شروط معينة منها : المالية ، والحلية ، والإطلاق ، والملكية :

1 - المالية .

فإذا لم تكن للشيء مالية محللة ، فإن العقد لا يجري عليه " سواءكان ثمناً أو بضاعة " ويكون من أكل المال بالباطل ، كالتعاقد علىالأعيان النجسة التي ليست لها أية منافع محللة يهتم بها العقلاء ، أوالتعاقد على آلات القمار ، أو كتب الضلال وما شاكل .
هامش
( 1 ) المصدر ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 250 ، ح 5 . ( 2 ) مهذِّب الأحكام ، ج 17 ، ص 26 " الطبعة الرابعة " . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، باب 8 من أبواب أحكام الرهن ، ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 2 .