تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود (أصول عامة) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

4 - محل العقد " أو شروط العوضين "

القرآن الكريم :

قال اللَّه سبحانه وتعالى : " يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم‌ْتُفْلِحُونَ " " المائدة ، 90 "

السنة الشريفة :

1 - روى محمد بن يحيى : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه السلام : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ؟ . . فوقَّع عليه السلام : " لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله « 1 » " . 2 - وروي عن عبد صالح " أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام " أنه سُئل‌عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، الباب 3 من أبواب ما يكتسب به ، ص 58 ، ح 1 .