2 - قال عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان ( الجائر ) أو إلى القضاة ( الجائرين ) أيحل ذلك ؟ فقال عليه السلام :
( مَنْ تحاكم إليهم في حق أوباطل فإنما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سُحتاً وإن كان حقه ثابتاً ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمرالله أن يكفر به ، قال الله تعالى :
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ « 1 »
3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
( إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور . . ) . « 2 »
4 - وروى أبو بصير أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول :
( من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ، فهو كافر بالله العظيم ) . « 3 »
الأحكام :
حيث تحكم أنظمة سياسية غير شرعية وغير معترف بها شرعاً ، وتكون القوانين التي تقوم على أساسها هذه الأنظمة لا تستند - في الأغلب - إلى أحكام وقيم الشريعة ، وحيث الأجهزة القضائية تابعة للحكومات الظالمة وغير الشرعية ، يُطرح السؤال التالي : ما هو الحكم في الرجوع إلى هذه الأجهزة القضائية ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، ص 3 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر ، ص 4 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 18 ، ح 2 .