5 - وجاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قال : ( من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دُعي لإقامتها ، وليُقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر ) « 1 » .
6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( إذا سمع الرجلُ الشهادةَ ولم يُشْهَدْ عليها ، فهو بالخيار : إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم مَنْ الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد ) « 2 » .
وقال في حديث آخر :
( إذا اشْهِدُ لم يكن له إلّا أن يشهد ) « 3 » .
الأحكام :
1 - الإشهاد شرط في صحة الطلاق والظّهار ، إذ لايقعان من دون حضور رجلين عادلين يسمعان عبارات الطلاق والظّهار كما مرَّ الكلام في محله - . أما في غيرهما من العقود والعهود والمواثيق فليست الشهادة شرطاً في الصحّة .
2 - يُستحب الإشهاد في الدَيْن والبيع والنكاح والرجعة في الطلاق الرجعي .
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 7 .
( 2 ) المصدر ، باب 5 ، ص 233 ، ح 10 .
( 3 ) المصدر ، ص 231 ، ح 2 .