تفصيل الأحكام :
1 - يُقتص من الجاني عمداً على الأعضاء وفي الجروح .
2 - يحق للمجني عليه أن يعفو عن الجاني رأساً ، أو يعوِّض القصاص بالدية .
3 - شروط القصاص هنا مثل شروطه في النفس ، فلا قصاص من المسلم للذمي ، ولا من الوالد للولد ، ولا من الصبي والمجنون والمكره .
4 - ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنه لا تُقطع اليد الصحيحة باليد الشلّاء ، كما أنه لو كان الجاني مبتلى بمرض يسبب وفاته بالقصاص ( مثل ابتلائه بالسكري مثلًا ) فإنه لا يقتص منه في الأطراف والجروح .
3 - قصاص الحرمات
القرآن الكريم :
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( البقرة / 194 )
السنة الشريفة :
قال العلاء بن الفضيل : سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله ، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل : الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ والروم في هذا بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاً ، فهم يبدؤون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة ، فاستحلّوه فاستحِل منهم ، وأهل البغي يُبتدؤن بالقتال . " « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، باب 22 ، ص 52 ، ح 1 .