فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ اوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( البقرة / 178 - 179 )
2 - الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( البقرة / 194 )
3 - وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ( الاسراء / 33 )
السنة الشريفة :
1 - جاء في الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم لقدتهم به "
. « 1 »
2 - وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :
" ورثتُ عن رسول الله كتابين ؛ كتاب الله ، وكتاب في قراب سيفي . "
قيل : يا أمير المؤمنين ، وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ قال :
" من قَتَل غير قاتله وضَرَب غير ضاربه فعليه لعنة الله . "
« 2 »
3 - وجاء عن أحد الإمامين ( الباقر والصادق ) عليهما السلام :
" لا يُقاد والد بولده ، ويُقتَل الولد إذا قتل والده عمداً . "
« 3 »
4 - وقال إسماعيل بن الفضل : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، باب 2 ، ح 3 . ( القَوَد : القصاص ، وقدتهم به ، أي اقتصصت منهم ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، باب 4 ، ص 12 ، ح 9 .
( 3 ) المصدر ، الباب 32 ، ص 56 ، ح 1 .