4 - إلتزامات المُعير
السنة الشريفة
1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ . فقال عليه السلام :
« إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك لهن وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه . » « 1 »
2 - وروي عن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليهما السلام قوله :
« إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن . » « 2 »
3 - وروي عن علي بن أبي رافع أنه قال :
كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، فأرسلت إليَّ بنتُ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي : بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك ، وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمَّل به في أيّام عيد الأضحى .
فأرسلتُ إليها : عارية مضمونة مردودة ، يا بنت أمير المؤمنين ؟ .
قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام .
فدفعته إليها . وأن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه ، فقال لها :
« من أين صار إليك هذا العقد ؟ . »
فقالت : إستعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن
هامش
( 1 ) 1 - مستدرك الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 5 ، ح 3 .
( 2 ) 2 - وسائل الشيعة ، كتاب العارية ، الباب 4 ، ص 240 ، ح 1 .