إعارة الغصب
إذا كان الشيء المعار مغصوباً ( كسيارة مسروقة - مثلًا - ) فهنا عدة مسائل :
الأولى : تحرم هذه العارية ولا تصح ولا يترتب عليها أحكام العارية .
الثانية : إن كان المستعير جاهلًا بالغصب ، لم يكن عليه شيء ، وكان استقرار الضمان على الغاصب نفسه ، فإذا طالب المالك الخسارة والتعويض من المستعير ، رجع المستعير على المعير بما غُرِمَ .
الثالثة : إن كان المستعير عالماً بالغصب ، كان ضامناً وتحمل المسؤولية جنباً إلى جنب الغاصب ، فإذا طالبه المالك بالخسارة لم يكن له الرجوع إلى الغاصب ، بل العكس هو الصحيح ، إذ يرجع الغاصب على المستعير إذا طالبه المالك بالخسارة عن فترة العارية .
الرابعة : لا يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار المغصوب إلى الغاصب بعد ما علم بالغصب ، بل يجب عليه الرد إلى المالك الحقيقي .
بطلان العارية
تنتهي العارية في الحالات التالية :
ألف : بمطالبة المعير رد الشيء المعار .
باء : بإعادة الشيء المعار بواسطة المستعير .
جيم : بموت المعير أو المستعير .
دال : بزوال الأهلية كما لوجُنَّ المعير بعد الإعارة .
هاء : بانتهاء المدة إن كانت العارية محدودة بالزمن .
واو : باستيفاء المنفعة إن كانت العارية محدودة بها .