3 - إلتزامات المستعير
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل استعار ثوباً ثم عمد إليه فرهنه ، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال :
« يأخذون متاعهم . » « 1 »
2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل استعار عارية فارتهنها ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال :
« يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه . » « 2 »
3 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
« على اليد ما أخذت حتى تؤدي . » « 3 »
4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة المستعير :
« إن كان قد ضمَّنه المعير إياها ، أو ضَمِنَها هو وقت إستعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدّى ما امر به لم يضمن . » « 4 »
5 - وقال عليه السلام :
« . . . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . » « 5 »
6 - وقال عليه السلام أيضاً :
« إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 5 ، ص 241 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - مستدرك الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 4 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - المصدر ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، ح 12 .
( 4 ) 4 - المصدر ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ح 1 .
( 5 ) 5 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ص 237 ، ح 6 .