5 - مُستثنيات الدَّيْن
السنّة الشريفة
1 - روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا تُباع الدار ولا الجارية في الدّيْن ، ذلك أنه لابد للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه . « 1 » »
2 - روي أنّ محمد بن أبي عمير كان رجلًا بزازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عُمير ، فقال : ما هذا ؟ .
قال : هذا مالك الذي لك عليَّ .
فقال : ورثتَه ؟ . قال : لا .
قال : وُهِبَ لك ؟ قال : لا .
فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا .
فقال : ما هو ؟ . فقال : بعتُ داري التي أسكنها لأقضي دَيْني .
فقال محمد بن أبي عُمير : حَدَّثني ذُريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
« لا يُخْرَج الرجل من مسقط رأسه بالدَّين . »
إرفعها فلا حاجة لي فيها . وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم « 2 » .
3 - قال الصدوق : وكان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها ، فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 11 ، ص 94 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ص 95 ، ح 5 .