ذلك دون أي مبرر مقبول شرعاً ، ولم يمكن إجباره ، جاز للدائن أن يأخذ من أموال المدين بمقدار دينه بأي شكل من الأشكال ، وهو ما يسمى بالمقاصة ، ولا يشترط في ذلك مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان مبرر المقاصّة قد تحقق فعلًا .
6 - لو انقطعت أخبار الدائن بشكل كامل بحيث لم يعد المدين يعرف شيئاً عنه ، وجب عيله إضمار نية القضاء والوصية به عند اقتراب وفاته .
ولو تيقن المديون بموت الدائن ، وجب تسليم الدَيْن إلى ورثته . وفي حالة عدم معرفتهم ، أو عدم التمكن من العثور عليهم والاتصال بهم ، أو إيصال الدَيْن إليهم بأي شكل من الأشكال ، وجب عليه التصدق به .
عقود الإحسان — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٢