4 - أحكام تداول المغصوب
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال عليه السلام :
( عليهِ الكراء ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك ، وإن لم يكن إستأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء . ) « 1 »
2
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
( لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ) « 2 »
3
- وروي عنه عليه السلام أنه سُئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنهُ يخون أو يسرق أو يظلم ، فقال :
( لا بأس بالشراء منه مالم يعلم المشتري خيانة أو ظلماً أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ، لا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحّت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له . ) « 3 »
4 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله :
( كلُ ذي مالٍ أحق بماله . ) « 4 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الغصب ، الباب 2 ، ص 310 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 8 ، ص 314 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - مستدرك الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 7 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 8 ، ح 1 .