فلا يجب عليه شيء ولا على المكفول له تجاه الكفيل .
6 - يجوز إشتراط عوض وأجرٍ في الكفالة ، سواء كان العوض على المكفول أو المكفول له أو طرف آخر لا دخل له في الكفالة .
7 - مَنْ اطلق مديناً من دائنه بالقوة والإكراه كانت عليه مسؤولية إحضاره أو أداء ما عليه . ولو أطلق مجرماً كان قد اعتدى على النفس أو الأعضاء بما يستحق الدية أو القصاص ، كان عليه إحضاره أيضاً ، فإن لم يتمكن من الإحضار وجبت عليه الدية حتى ولو كانت الجناية عمدية .
انتهاء الكفالة
8 - ينتهي عقد الكفالة في الحالات التالية :
الأول : إحضار المكفول ، أو حضوره هو وتسليم نفسه .
الثاني : لو قبض المكفول له على المكفول بأي شكل من الأشكال بحيث أصبح قادراً على استيفاء حقه ، أو إحضاره إلى الجهة الشرعية المعنية ( القضاء مثلًا ) .
الثالث : إذا أسقط الدائن ( المكفول له ) حقه عن المكفول .
الرابع : إذا أدى المكفول الحق الذي عليه للمكفول له .
الخامس : إذا تنازل المكفول له عن الكفالة وأطلق الكفيل من التزامه .
السادس : إذا مات الكفيل أو المكفول .
السابع : إذا نقل المكفول له ما له من الحق على المكفول إلى غيره بأحد الأسباب الناقلة من البيع أو الصلح أو الحوالة أو ما شابه .
الثامن : بالتقايل ، وهو اتفاق الكفيل والمكفول له على إنهاء عقد الكفالة .
9 - لا تبطل الكفالة بموت المكفول له ، بل تبقى وينتقل حق المكفول له إلى ورثته .