ويشترط في الكفيل - إضافة إلى الشروط العامة - قدرته على الإحضار أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره .
رابعاً - أن يكون المال - في كفالة الدَيْن - ثابتاً في الذمة ( كالمستدين بالفعل ) أو في طور الثبوت قريباً عرفاً ، ( كالإتفاق المبرم بين طرفين على دَيْن الإ أن الدائن لم يدفع بَعدُ شيئاً للمقترض بانتظار من يكفله . )
5 - إذا كانت الكفالة تقتضي إحضار من عليه حق مالي ، فهل يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ؟
الجواب : إن كان مقتضى العقد الوفاء بالدين عند فرار المكفول ، فلابد أن يكون المبلغ معلوماً بما يرفع الجهالة التي لا يقدم العقلاء عليها عادة ، بلى لا يجب العلم بكل خصوصيات المال .
عقود العين وعقود الضمان — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٣