2 - أحكام الكفالة
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا كفالة في حد . )
وروي أيضاً : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حدّ . « 1 »
2 - وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، فقال عليه السلام :
( إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله . ) « 2 »
3
- قال حريز : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً فَرُفِع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال عليه السلام :
( أرى أن يُحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ) .
قيل فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال :
( وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول . ) « 3 »
4 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال :
( إذا
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 16 ، ص 161 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 10 ، ص 157 ، ح 2 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 15 ، ص 160 ، ح 1 .