5 - الوكالة في المرافعة القضائية
السنة الشريفة
1 - روي أن علياً عليه السلام وَكَّل أخاه عقيلًا في مجلس أبي بكر أو عمر ، فقال :
( هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليَّ ، وما قضي له فلي . )
وروي عنه عليه السلام أنه قال :
( إنّ للخصومة قحماً وإن الشيطان يحضرها . )
وروي أنه وَكَّل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان « 1 » .
2 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن السُّحت ، فقال :
( الرشا في الحكم . ) « 2 »
3
- وروي عنه عليه السلام أنه قال :
( إن السُّحت أنواعٌ كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله . ) « 3 »
الأحكام
يجوز لكلٍ من المدعي والمدعى عليه في الخصومات والمرافعات القضائية ، توكيل شخص آخر ليتولى أمر المرافعة نيابةً عنه لدى القضاء ، وهو ما يُطلق عليه اليوم " المحاماة " . ونشير هنا إلى بعض أحكام المسألة :
1 - لو اتخذ أحد المترافعين وكيلًا للمرافعة عنه ، لا يتوقف ذلك على رضا الخصم ، فليس له الامتناع عن مواجهة الوكيل .
2 - على وكيل المدعي أن يتحرى كل السبل والوسائل الشرعية لإثبات
هامش
( 1 ) 1 - سلسلة الينا بيع الفقهية ، ج 36 ، ص 13 ، عن : المبسوط ، كتاب الوكالة .
( 2 ) 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يُكتسب به ، الباب 5 ، ص 62 ، ح 4 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ص 65 ، ح 16 .