الأحكام
1 - يجوز أن تكون الوكالة تبرعية بدون أجر ، أو أن تكون بأجر ، فإذا كانت الثانية فإن الوكيل يستحق الأجر بعد تنفيذ موضوع الوكالة ، إلا إذا كان الاتفاق بين الطرفين يقضي بطريقة أخرى في إعطاء الإجر ، فيُعمل حسب الاتفاق .
2 - الوكيل أمين بالنسبة إلى ماوضعه الموكِّل تحت تصرفه من مال ، أو سلعة ، أو عقار أو ما أشبه ، فلا يكون ضامنا عند التلف إلا إذا كان التلف مستنداً إلى تعديه أو تفريطه .
3 - إذا كانت الوكالة بشأن شراء شيء أو بيعه ، فهل يجوز أن يبيع ذلك الشيء لنفسه ، أو يشتريه من نفسه ؟ . تواجه المسألة هنا عدة حالات :
ألف : إن كان العقد يصرِّح بأن يكون البيع أو الشراء من غير الوكيل ، لم يجز للوكيل البيع أو الشراء من نفسه .
باء : وإن كان العقد صريحاً في التعميم ( أي السماح له بالبيع والشراء سواء من نفسه أو من غيره ) جازله ذلك .
جيم : أما إذا كان العقد مطلقاً ، أي لم تكن فيه أية إشارة إلى هذا الأمر لاسلباً ولا ايجاباً ، كما لو قال الموكِّل : أنت وكيل عني في شراء البضاعة الكذائية ، أو بيع السلعة الكذائية ، فإذا كان العرف يرى أن الوكالة تعني عدم شراء أو بيع الوكيل من نفسه فإن الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم ذلك .
4 - تثبت الوكالة بما يلي :
ألف : بالعلم .
باء : بالبينة الشرعية .
جيم : بإقرار الموكِّل .
دال : بكل ما يورث الوثوق والاطمئنان العرفي بصدق مدعي الوكالة ، مثل الوكالات المكتوبة المتداولة اليوم والمصدَّقة من الدوائر الرسمية بما يفيد الاطمئنان والوثوق .