4 - عزل الوكيل وبطلان الوكالة
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( من وَكَّل رجلًا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . ) « 1 »
2 - وروى هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل وَكَّل آخر في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل وخرج لإمضاء الأمر ، فقال ( الموكِّل ) : اشهدوا أني قد عزلت فلاناً عن الوكالة .
فقال الإمام عليه السلام :
( إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وُكِّل فيه قبل العزل فإن الأمر واقعٌ ماضٍ على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكِّل أم رضي . )
قال السائل : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عُزِل عن الوكالة ، فالأمر على ما أمضاه ؟ .
قال عليه السلام : ( نعم . )
قال السائل : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه ، لم يكن ذلك بشيء ؟
قال عليه السلام :
( نعم ، إن الوكيل إذا وُكِّل ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة . ) « 2 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوكالة ، الباب 1 ، ص 285 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 286 ، ح 1 .