تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عقود العين وعقود الضمان — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

3 - تعدد الوكلاء ونائب الوكيل

السنة الشريفة

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( المؤمنون عند شروطهم . ) « 1 » 2 - وجاء في السنّة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر . « 2 »

الأحكام

تعدد الوكلاء

1 - يجوز توكيل شخصين أو أكثر في موضوع واحد ، وفي هذه الحالة فهل يجوز أن ينفرد كل واحد من الوكلاء بالتصرف ، أم يجب عليهم الاجتماع والتنسيق فيها بينهم ؟ الجواب : المعيار في كل ذلك التراضي والعرف ، فإذا كان العرف يقضي بالانفراد أو الاجتماع في حالة تعدد الوكلاء لزم العمل بما عليه العرف ، وفي حال عدم وجود عرف خاص في الأمر ، فالمعيار هو مايُذكر في عقد الوكالة ، ومن دون وجود عرف وعدم تصريح في العقد فأمر الوكالة مشكل ، لأنه يدخل في إطار العقد الغرري .

نائب الوكيل

2 - يجوز للوكيل أن يوكل شخصاً آخر لتنفيذ موضوع الوكالة بدلًا عنه بشرط أن يكون مأذوناً في ذلك من قبل الموكِّل ، ولكن هل يكون الثاني وكيلًا
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 20 ، ص 30 ، ح 4 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ج 12 ، ص 266 ، الباب 12 ، ح 13 .