4 - سائر أحكام الصلح
صيغة الصلح
1 - كسائر العقود يحتاج عقد الصلح إلى الايجاب والقبول ، حتى إذا كان الصلح على إسقاط حق ، أو إبراء ذمة شخص من الدَيْن ، فإنه يتوقف على القبول لكي يكون صلحاً .
ولا تُشترط عبارة خاصة في عقد الصلح ، بل يقع بكل لفظ يعبِّر عن التراضي والتصالح على أمرٍما . إلّا أن اللفظ الشائع بين الناس هو لفظ " صالحتك عن الدار - مثلا - أو على منفعتها بكذا . . . " في الايجاب ، ولفظ " قبلت المصالحة " في القبول .
محل الصلح
2 - يشترط في محل الصلح ( أي ما يقع عليه الصلح ) أن لا يكون مما يحرم التكسب به ، كالأعيان النجسة ( الخمر والخنزير ) والأعمال والمنافع المحرمة ( كالغناء ، والقمار ، وما شاكل ) .
أهلية المتعاقدين
3 - يشترط في المتصالحين كل شروط الأهلية العامة من البلوغ ، والعقل ، والقصد ( عدم السفه ) ، والاختيار ، وعدم الحجر بسبب الإفلاس إذا كانت المصالحة مالية .
فسخ الصلح
4 - الصلح من العقود اللازمة من الطرفين إذا استُكملت شرائطه ، فلا يحق لأي واحد من المتصالحين فسخ الصلح إلا بالإقالة ، أو بسبب أحد الخيارات الواردة في الصلح . وقد أشرنا إلى أن خياري المجلس والحيوان لا يجريان في الصلح ، وفي جريان خيار التأخيروعدمه تردد .