الحكام الوكالة
1 - عقد الوكالة
السنّة الشريفة
1 - سئل الإمام الصادق عليه السلام ، عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ . فقال عليه السلام :
( إن كانت وكَّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها . . . ) « 1 »
2 - يقول أبو هلال الرازي : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وَكَّلَ رجلًا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له فأشْهَرَ أنّه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك . فقال عليه السلام :
( فليُعلم أهله ، وليُعْلم الوكيل . ) « 2 »
3 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال في وصيّته لأبي ذر ( رضوان الله عليه ) : ( يا أبا ذر ! لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ، ومن أين مشربه ، ومن أين مجلسه ، أمن حلال أم من حرام : يا أبا ذر ! من لم يبالِ من
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ح 13 ، كتاب الوكالة ، الباب 7 ، ص 290 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 3 ، ص 288 ، ح 1 .