3 - الصلح بين الحلال والحرام
السنة الشريفة
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( البيِّنة على المدعي ، واليمين على المُدعى عليه ، والصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا . ) « 1 »
2
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجلين إشتركا في مالٍ ، فربحا فيه وكان من المال دَيْن وعليهما دَيْن ، فقال أحدهما لصاحبه : إعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى « 2 » ، فقال عليه السلام :
( لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . ) « 3 »
3
- وقال علي بن أبي حمزة : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ، ألِي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال :
( لا يجوز حتى تخبرهم . ) « 4 »
4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام :
( أخبث المكاسب ، كسب الربا . ) « 5 »
5 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في رجلين كان لكل
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، ص 164 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - التوى ، أي : الضياع والخسارة .
( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 4 ، ص 165 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 5 ، ص 166 ، ح 2 .
( 5 ) 5 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الربا ، الباب 1 ، ص 423 ، ح 2 .