2 - صلح النزاع وصلح الوئام
السنّة الشريفة
1 - روى ابن طرفة أن رجلين إدعيا بعيراً فأقام كل منها بيِّنة فجعله عليّ عليه السلام بينهما « 1 » .
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال :
( إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس . ) « 2 »
3
- وروي عنه عليه السلام أنه قال :
( إذا كان لرجل على رجل دَيْن فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يُقضَ عنه ، فهو كله للميّت يأخذه به . ) « 3 »
4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم « 4 » .
الأحكام
الصلح مع النزاع
1 - يصح الصلح في موارد النزاع والخلاف ، سواء كان هناك إقرار
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 10 ، ص 170 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ص 166 ، ح 3 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ح 4 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 7 ، ص 168 ، ح 2 .